فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لعبده: إن أقررتُ بك لزيدٍ، فأنت حُرٌّ قَبْلَ إقراري، فأقرَّ به لزيد، صَحَّ الإقرارُ) لخلوّه عن المعارض (دون العتق) لأن عتق ملك الغير لا يصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.