فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) :إن أقررتُ بكَ لزيدِ فـ ( أنتْ حُرٌ ساعةَ إقراري) وأقرَّ به لزيد (لم يصحَّا) أي: لا الإقرار، ولا العتق؛ للتنافي (ذكره في "الرعاية") وتقدَّم أنه جزم به في العتق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.