فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي المصلي (قتل حية وعقرب) لحديث أبي هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" رواه الخمسة ، وصححه الترمذي. (و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه ، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره،

١٬٩٣٠

وقال القاضي: التغافل عنها أولى،

١٬٩٣١

وفي معناها البرغوث. (و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - التحف بإزاره وهو في الصلاة" وتقدم حمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة ،

١٬٩٣٢

وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير. (و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود ، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر ،

١٬٩٣٣

وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال اليسيرة، كحك جسده يسيرًا (لحاجة) لأنه عمل يسير، أشبه حمل أمامة ، وفتح الباب لعائشة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.