فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أوتر) في جماعة أو منفردًا (ثم أراد الصلاة) تطوعًا (بعده) أي الوتر (لم ينقض وتره) أي لم يشفعه (بركعة) لقول عائشة - وقد سئلت عن الذي ينقض وتره -: "ذاك الذي يلعبُ بوترِه" رواه سعيد وغيره (وصلى شفعًا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني) لأنه قد صح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتيْن (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وترانِ في ليلةٍ" رواه أحمد، وأبو داود ، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وقيس فيه لين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.