ومن أوتر ثم أراد الصلاة بعده لم ينقض وتر هـ بركعة وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني ولم يوتر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أوتر) في جماعة أو منفردًا (ثم أراد الصلاة) تطوعًا (بعده) أي الوتر (لم ينقض وتره) أي لم يشفعه (بركعة) لقول عائشة - وقد سئلت عن الذي ينقض وتره -: "ذاك الذي يلعبُ بوترِه" رواه سعيد وغيره (وصلى شفعًا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني) لأنه قد صح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتيْن (ولم يوتر) اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وترانِ في ليلةٍ" رواه أحمد، وأبو داود ، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وقيس فيه لين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.