ويكره التطوع بين التراويح لا طواف بينها ولا بعدها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره التطوع بين التراويح) نص عليه ،
٢٬١٩٤
وقال : فيه عن ثلاثة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -: عبادة ، وأبي الدرداء ، وعقبة بن عامر .
وذكر لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة، فقال : هنا باطل. وروى الأثرم عن أبي الدرداء "أنه أبصر قومًا يصلونَ بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلِّي وإمامُك بين يديْك؟ ليسَ منا من رغبَ عنَّا".
و (لا) يكره (طواف بينها) أي التراويح (ولا) طواف (بعدها) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا، ويصلون ركعتي الطواف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.