ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا بوصول حيض إليه) بناء على أنه باطن،
٣٢٢
وقال أبو المعالي، وصاحب "الرعاية" وغيرهما: هو في حكم الظاهر. وذكره في "المطلع" عن أصحابنا، فتنعكس الأحكام غير وجوب الغسل، فلا يجب على المنصوص،
٣٢٣
وإن قلنا: هو في حكم الظاهر للمشقة والحرج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.