فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) لقوله -عليه السلام-: "فليذهب معه بثلاثةِ أحجارٍ" رواه أبو داود ، ولقول سلمان:"نهانا يعني النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن نستَنْجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ" رواه مسلم ، (إما بحجر ذي ثلاث شعب) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، بدليل التعدية إلى ما في معني الحجارة، (أو بثلاثة) أحجار أو ما في معناها، (تعم كل مسحة المسربة)؛ أي: الدبر (والصفحتين) ؛

لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها. (مع الإنقاء) ؛ لأن الغرض إزالة النجاسة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.