فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتفضل الجماعة على صلاته) أي المنفرد (بسبع وعشرين درجة) لحديث ابن عمر قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعةِ تفضلُ على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجةً" رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود. قال ابن هبيرة : لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد، وكانت خمسًا، فضربت في خمس، فصارت خمسًا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه، وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب. (ولا ينقص أجره) أي المصلي منفردًا (مع العذر) لما روى أحمد، والبخاري أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعملُ صحيحًا مقيمًا".

٢٬٣٤٦

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر، وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة. (وتسن) الجماعة (في مسجد) لحديث زيد بن ثابت مرفوعًا: "صلوا أيها الناسُ في بيوتكم، فكان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه ،

تعليق

ولما فيه من إظهار الشعار، وكثرة الجماعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.