وتصح من منفرد ولو لغير عذر
كشاف القناعالبهوتي
(و) حيث تقرر أنها ليست شرطًا للخمس فإنها (تصح من منفرد، ولو لغير عذر، وفي صلاته) أي المنفرد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.