ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تكره إعادة الجماعة) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى، استحب لهم أن يصلوا جماعة، هذا قول ابن مسعود ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ولقوله: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل (٤) من القوم فصلى معه" رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وإسناده جيد، وحسنه الترمذي . وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكره، أو يستحب إعادة الجماعة، فهو مع المخالف، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة.
أو يقال: هو على ظاهره، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أُقيمت فيه الجماعة. أشار إليه في "الإنصاف". (في غير مسجدي مكة والمدينة فقط) فالأقصى كسائر المساجد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.