فلو أدرك من رباعية ركعتين: قضى ما فاته منها ولو يسلم معه نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولم يسلم معه نصًا) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكم فأتموا"
٢٬٣٦١
وقيل: يسلم معه.
قلت: ولعل الخلاف في الأفضل، وإلا، فهي نفل، كما تقدم. ولا يلزمه إيقاعه أربعًا، إلا أن يقال: يلزم إتمامها أربعًا مراعاة لقول من يقول: إنها فرض. وفيه بعد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.