فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قصد) مسجدًا من (المساجد للإعادة، كره)

٢٬٣٦٤

زاد بعضهم: ولو كان صلى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة، نص على ذلك .

(وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ ،

٢٬٣٦٥

وفي واضح ابن عقيل: لا يجوز فعل ظهرين في يوم).

٢٬٣٦٦

قلت: لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما، وإلا،

٢٬٣٦٧

فإذا كانت إحداهما معادة، أو فائتة فلا مانع.

٢٬٣٦٨

ومن نذر أنه متى حفظ القرآن، صلى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه، لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه، ويكفر كفارة يمين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.