فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفيهما) أي في مسجدي مكة والمدينة (تكره) إعادة الجماعة. وعلله أحمد : بأنه أرغب في توقير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى.

٢٬٣٦٢

قلت: فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر، وفوات كثرة الجمع،

٢٬٣٦٣

وإن اختلفت المذاهب. (إلا لعذر) كنوم ونحوه عن الجماعة، فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا؟" ولأن إقامتها إذن أخف من تركها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.