يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفًا) رواه البيهقي عن ابن مسعود ، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ونطرد عنها طردًا" رواه ابن ماجه (١) ، وفيه لين.
٢٬٥٤٣
وقال أنس: "كنا نتقي هذا على عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -" رواه أحمد، وأبو داود ، وإسناده ثقات. قال أحمد : لأنه يقطع الصف. قال بعضهم: فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة (بلا حاجة) فإن كان ثم حاجة، كضيق المسجد، وكثرة الجماعة لم يكره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.