فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال في "المستوعب" وغيره: (ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره) في حال صلاته إكرامًا لجهة يمينه (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) أي قدامه (لئلا يؤذي غيره) .

وتقدم: يستحب تفقده عند دخول المسجد، والأولى تناوله بيساره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.