فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٢١الإقناعالحنابلةج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦

ـ طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة تنوى مفارقته إذا استتم قائما ولا يجوز قبله وتنوي المفارقة وجوبا لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل صلاته وأتمت لا نفسها أخرى بالحمد وسورة ثم تشهدت وسلمت ومضت تحرس

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(طائفة) تذهب (تحرس) العدو، ولا تحرم معه في الركعة الأولى لما ستقف عليه. (وطائفة) تحرم معه (يصلي بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائمًا، ولا يجوز) أن تفارقه (قبله) بلا عذر، وتبطل صلاتها بذلك، لعدم الحاجة إليه (وتنوي المفارقة وجوبًا؛ لأن من ترك المتابعة) لإمامه (ولم ينو المفارقة تبطل صلاته) لأنه اختلاف على إمامه، وقد نهي عنه (وأتمت) صلاتها (لأنفسها) بركعة (أخرى بـ) سورة (الحمد) لله (وسورة) أخرى (ثم تشهدت وسلمت) لنفسها (ومضت تحرس) مكان الأولى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.