وإن وجد مصلي مفروشا فليس له رفعه: ما لم تحضر الصلاة ولا الجلوس ولا الصلاة عليه
الشروح عليها
(وإن وجد مصلى مفروشًا، فليس له رفعه) لأنه كالنائب عنه،
ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه، والإفضاء إلى الخصومة، وقاسه في "الشرح" على رحبة المسجد، ومقاعد الأسواق (ما لم تحضر الصلاة) فله رفعه، والصلاة مكانه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه، ولم يحضر، (ولا الجلوس، ولا الصلاة عليه) وقدم في "الرعاية": يكره، وجزم جماعة بتحريمه.
قال في "شرح المنتهى": وليس له أن يدعه مفروشًا، ويصلي عليه،
فإن فعل فقال في "الفروع" في باب ستر العورة: ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب، صح "في الأصح" انتهى. وتقدم هناك: جاز، وصحت، ولعل ما هناك إذا كان حاضرًا، وصلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته، وفيه شيء .
قال في "الفروع": ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.