فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب، ولو كان) الإمام (غير عدل)

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: صَه، فقد لغَا،

٢٬٨٤٠

ومن لغَا، فلا جمعةَ لهُ" رواه أحمد، وأبو داود .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن عباس:"والذي يقولُ: أنصتْ ليسَ له جمعةٌ" رواه أحمد من رواية مجالد. ومعنى قوله:"لا جمعة له" أي كاملة.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي الدرداء:"إذا سمعتَ إمامك يتكلمُ فأنصِتْ حتَّى يفرغَ" رواه أحمد (إن كان) المتكلم (منه) أي الإمام (بحيث يسمعه)

٢٬٨٤١

بخلاف البعيد الذي لا يسمعه؛ لأن وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمع (ولو) كان كلام المتكلم (في حال تنفسه) أي الإمام، فيحرم (لأنه في حكم الخطبة) لأنه يسير

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.