فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس به) أي الكلام (قبلهما) أي الخطبتين (وبعدهما نصًّا) لما روى مالك، والشافعي، بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال:"كانُوا يتحدَّثُونَ يومَ الجمعة وعمرُ جالسٌ على المنبرِ،

٢٬٨٤٢

فإذا سكتَ المؤذنُ قام عمرُ، فلم يتكلمْ أحدٌ حتى يقضي الخطبتيْن". (و) لا بأس بالكلام (بين الخطبتين إذا سكت) لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.