ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها وقضاء فائتة قبل مفارقته إماما كان أو مأموما في صحراء فعلت أو في مسجد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره التنفل في موضعها) أي صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل مفارقته، نص عليه ؛ لقول ابن عباس:"خرجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ عيدٍ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا" متفق عليه .
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبِّرُ في صلاةِ العيدِ سبعًا، وخمسًا ويقول: لا صلاةَ قبلها ولا بعدَهَا" رواه ابن بطة بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة. (و) يكره أيضًا (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى (إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراء فعلت أو في مسجد) نص عليه ؛ لئلا يقتدى به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.