فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره التنفل في موضعها) أي صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل مفارقته، نص عليه ؛ لقول ابن عباس:"خرجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ عيدٍ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا" متفق عليه .

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبِّرُ في صلاةِ العيدِ سبعًا، وخمسًا ويقول: لا صلاةَ قبلها ولا بعدَهَا" رواه ابن بطة بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة. (و) يكره أيضًا (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى (إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراء فعلت أو في مسجد) نص عليه ؛ لئلا يقتدى به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.