فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُسنُّ الإسراع في تجهيزه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحبس ببن ظهراني أهلهِ" رواه أبو داود ، ولأنه أصون له، وأحفظ من التغير. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله (إن مات غير فجأة) وتُيقن موتهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.