فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان للميت كفن، وَثَمَّ حي مضطر إليه) أي: إلى كفن الميت (لبرد ونحوه) كدفع حَرٍّ (فالحيُّ أحقُّ به) أي: بكفن الميت، فله أخذه بثمنه؛ لأن حرمة الحي آكد (قال المجد وغيره: إن خشي التلف. وإن كان) الحي محتاجًا لكفن الميت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.