وإن كان للميت كفن وثم حي مظطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به قال به المجد وغيره إن خشي التلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان للميت كفن، وَثَمَّ حي مضطر إليه) أي: إلى كفن الميت (لبرد ونحوه) كدفع حَرٍّ (فالحيُّ أحقُّ به) أي: بكفن الميت، فله أخذه بثمنه؛ لأن حرمة الحي آكد (قال المجد وغيره: إن خشي التلف. وإن كان) الحي محتاجًا لكفن الميت
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.