وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان في لفافتين ويصلي الحي عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لحاجة الصلاة فيه، فالميت أحقُّ بكفنه ولو كان لِفافتين، ويصلي الحيُّ عريانًا عليه) وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.