فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لحاجة الصلاة فيه، فالميت أحقُّ بكفنه ولو كان لِفافتين، ويصلي الحيُّ عريانًا عليه) وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.