فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الكفن (من) شخص (متبرع به، فهو له) أي: للمتبرع به (لا لورثة الميت) لأن تكفينه إياه ليس بتمليك، بل إباحة،

٣٬١٣٥

بخلاف ما لو وهبه للورثة أولًا، فكفنوه به، ثم وجدوه، فإنه يكون لهم، ويأتي في السرقة ذلك وما فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.