وإن أكله سبع أو أخذه سيل وبقي كفنه فإن كان ممن ماله فتركه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أكله) أي: الميت (سبع، أو أخذه سيل، وبقي كفنه، فإن كان) كفنه (من ماله، فـ) ـهو (تركة) يقسم بين ورثته على قدر أنصبائهم؛ لاستغناء الميت عنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.