فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكله) أي: الميت (سبع، أو أخذه سيل، وبقي كفنه، فإن كان) كفنه (من ماله، فـ) ـهو (تركة) يقسم بين ورثته على قدر أنصبائهم؛ لاستغناء الميت عنه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.