فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: المصلى (بصلاة الجنازة قيراط) من أجر (وهو أمر معلوم عند الله ) تعالى، وذكر ابن عقيل: أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.