وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط،
٣٬٢٠٥
ومن شهدهَا حتى تدفن، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثلُ الجبلينِ العظيمينِ". ولمسلم:"أصغَرُهما مثلُ أحدٍ"،
٣٬٢٠٦
وفي حديث آخر:"فكانَ معها حتى يصلى عليهَا، ويفرغَ من دفنها".
وسئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز، فيجلس فيه متصديًا للصلاة على من يحضر من الجنائز، فقال: لا بأس،
٣٬٢٠٧
قال في "الفروع": وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل،
٣٬٢٠٨
قال في حديث يحيى بن جعدة:"وتبعها من أهلها" يعني: من صلى على جنازة فتبعها من أهلها، فله قيراط. فصل (حمله ودفنه من فروض الكفاية) وتقدم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.