فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط،

٣٬٢٠٥

ومن شهدهَا حتى تدفن، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثلُ الجبلينِ العظيمينِ". ولمسلم:"أصغَرُهما مثلُ أحدٍ"،

٣٬٢٠٦

وفي حديث آخر:"فكانَ معها حتى يصلى عليهَا، ويفرغَ من دفنها".

وسئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز، فيجلس فيه متصديًا للصلاة على من يحضر من الجنائز، فقال: لا بأس،

٣٬٢٠٧

قال في "الفروع": وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل،

٣٬٢٠٨

قال في حديث يحيى بن جعدة:"وتبعها من أهلها" يعني: من صلى على جنازة فتبعها من أهلها، فله قيراط. فصل (حمله ودفنه من فروض الكفاية) وتقدم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.