ويستحب كون المشاة أمامها ولا يكره خلفها وحيث شاؤا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويستحب كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر : ثبت "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ كانُوا يمشونَ أمامَ الجنازَةِ" ورواه أحمد عن ابن عمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له . (ولا يكره) كون المشاة (خلفها) أي: الجنازة، بل قال الأوزاعي : إنه أفضل؛
لأنها متبوعة. (و) لا يكره أن يمشوا (حيث شاؤوا) عن يمينها أو يسارها، بحيث يعدون تابعين لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.