ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه وبقعة خير من بقعته كإفراده عمن دفن معه وتقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز نبشه) أي: الميت (لغرض صحيح، كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: "أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن أبيٍّ بعد ما دفِنَ، فأخرجَهُ فنفثَ فيه من ريقِه، وألبسَه قميصَه". أخرجه الشيخان . (و) يجوز نقله لـ ( بقعة خير من بقعته، كـ) نبشه لـ ( إفراده عمن دفن معه) لقول جابر: "دُفِنَ مع أبي رجلٌ، فلم تطِبْ نفسي حتى أخرجتهُ، فجعلتُه في قبرٍ على حدةٍ".
٣٬٢٩١
وفي رواية:"كان أبي أولَ قتيلٍ - يعني: يوم أحد - فدفنَ معهُ آخرُ في قبرهِ، ثم لم تطِبْ نفسي أن أتركَهُ مع الآخر، فاستخرجتُه بعد ستةِ أشهرٍ،
٣٬٢٩٢
فإذا هو كيوم وضعتُه غير أذنِه" رواهما البخاري (وتقدم) ذلك أول الغسل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.