فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب جَمْعُ الأقارب) الموتى في المقبرة الواحدة، ويقارب بين قبورهم؛ لأنه أسهل لزيارتهم، وأبعد لاندراس قبورهم، ويعضده قوله - صلى الله عليه وسلم - لما دفن عثمان بن مظعون وعلَّم قبره:"أدفنُ إليه مَنْ ماتَ من أهلي".

٣٬٢٩٣

ويستحب أيضًا الدفن (في البقاع الشريفة) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "أن موسى - عليه السلام - لما حضرهُ الموتُ، سأل ربَّه أن يُدنيَه من الأرضِ المقدسةِ رميةَ حجرٍ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كنتُ ثَمَّ، لأريتُكم قبرَه، عند الكثِيب الأحمَرِ" (١) .

٣٬٢٩٤

وقال عمر: "اللهم، ارزقنِي شهادةً في سبيلكَ، واجعَلْ موتي في بلدِ رسولك". متفق عليهما (٢) . (و) يستحب - أيضًا - الدفن فيـ ( ما كثر فيه الصالحون) لتناله بركتهم؛ ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه، وسأل عائشة حتى أذنت له .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.