وإذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك وإلا فلا
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا صار) الميت (رميمًا، جازت الزراعة وحرثه) أي: موضع الدفن (وغير ذلك) كالبناء، قاله أبو المعالي (وإلا)
٣٬٢٩٧أي: وإن لم يصر رميمًا (فلا) يجوز ذلك،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.