فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

قال في "الفروع": (والمراد) أي: بقول أبي المعالي: تجوز الزراعة والحرث ونحوهما، إذا صار رميمًا (إذا لم يخالف شرط واقف؛ لتعيينه الجهة) بأن عيَّن الأرض للدفن، فلا يجوز حرثها ولا غرسها.

وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه، وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة؛ لئلا يتصور بصورة الجديد، فيمتنع الناس من الدفن فيه؛ قياسًا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.