فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد (١) ) لأن موضع مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبورًا للمشركين، فأمر بنبشها، وجعلها مسجدًا . (أو)

٣٬٢٩٨

أي: ويجوز نبش قبور المشركين (لمال فيها، كقبر أبي رِغال) لما روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هذا قبرُ أبي رغال، وآية ذلك: أن معه غصنًا من ذهبٍ، إن أنتم نبشتُم عنهُ، أصبتُمُوه معهُ، فابتدره الناسُ فاستخرجُوا الغصنَ". ونقل المرُّوذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدًا، فخرجت مقبرة،

٣٬٢٩٩

فإن كانوا مسلمين لم يخرجوا، وإلا أُخرجت عظامهم.

٣٬٣٠٠

"تنبيه" أبو رغال: يرجم قبره، وكان دليلًا للحبشة حيث توجهوا إلى مكة، فمات في الطريق. قاله في "الصحاح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.