فإن تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه نبش وأخذ الكفن في الأولى وشق جوفه في الثانية وأخذ المال إن لم يبذل له قيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تعذر الغرم) أي: غرم الكفن المغصوب أو المال الذي بلعه الميت (لعدم تركة ونحوه، نُبش) القبر (وأخذ الكفن) الغصب، فدفع لربه (في) المسألة (الأولى، وشق جوفه في) المسألة (الثانية، وأخذ المال) فدفع لربه (إن لم يبذل له قيمته) أي: إن لم يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة الكفن أو المال لربه، وإلا، فلا ينبش؛ لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.