وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدا فأبق تجب قيمته لأجل الحيلولة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كفن بثوب غَصْبٍ) وطلبه ربه، لم ينبش، وغرم ذلك من تركته؛ لإمكان دفع الضرر مع عدم هتك حرمته. (أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته، كخاتم, وطلبه ربه، لم ينبش، وغرم ذلك مِن تركته) صونًا لحرمته مع عدم الضرر (كمن غصب عبدًا فأبق، تجب قيمته) على الغاصب (لأجل الحيلولة) أي: حيلولته بين المال وربه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.