ولو ماتت حامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته، حرم شق بطنها) من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية؛ لما فيه من هتك حرمة متيقنة؛ لإبقاء حياة موهومة؛ لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كَسْر عظم الميتِ ككسرِ عظم الحيِّ" رواه أبو داود ورواه ابن ماجه من رواية أم سلمة ، وزاد:"في الإثم". (وتسطو عليه القوابل) أو غيرهن من النساء فيدخلن أيديهن في فرجها (فيخرجنه) من بطنها.
والذي تُرجى حياته: هو الذي تمَّ له ستة أشهر، وكان يتحرك حركة قوية، وانتفخت المخارج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.