فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أخرج الملتقط زكاتها) أي: اللقطة (عليه) أي: حال كون الزكاة على الملتقط، وذلك ما بعد حول التعريف (منها) أي: اللقطة (ثم أخذها) أي: اللقطة (ربها، رجع) ربها (عليه) أي: الملتقط (بما أخرج) من اللقطة؛ لتصرفه فيه وصيرورتها مضمونة عليه بمضي حول التعريف، كما لو تلفت،

٣٬٤٥١

وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف، لم يجز عن ربها، ويضمنها أيضًا إن أخرجها منها لتعدِّيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.