فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتجب) الزكاة (في) مال (ضائع كلقطة، فـ) زكاة (حول التعريف على ربها) أي: اللقطة إذا وجدها (و) زكاة (ما بعده) أي: بعد حول التعريف (على ملتقط) لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه، كالإرث، فتصير كسائر أمواله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.