ويخرجها الراهن منه إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه وإلا فمن غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إن أذن له المرتهن، أو لم يكن له مال يؤدّي منه) الزكاة غير المرهون، كأرش جناية العبد المرهون على دينه (وإلا) بأن كان للمراهن مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن (فـ) إِنّه يؤديها (من غيره) لتعلق حقّ المرتهن به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.