فإن قابل إحدى وستين فلا زكاة عليه لأنه ينقص النصاب
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قابل) الدين (إحدى وستين، فلا زكاة عليه؛ لأنّه) أي: الدين (ينقص النصاب) فيمنع الزكاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.