فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن كان له عرض قنية يباع، لو أفلس) أي: حجر عليه لفلس، كعقار وأثاث لا يحتاجه، وكان ثمنه (يفي بما عليه من الدين) ومعه مال زكوي (جُعل) الدين (في مقابلة ما معه) من المال الزكوي (فلا يزكيه) لئلا يخل بالمواساة، ولأنَّ عرض القنية كملبوسه في أنّه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.