فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاة واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب) فقط (لم يؤد زكاته، فزكاة واحدة) أي: زكاة عام واحد،
٣٬٤٨٠
ولو كان يملك مالًا كثيرًا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، ولم يكن عليه دين؛ لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول بقدرها من النصاب، فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة؛ لنقصه عن النصاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.