فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المزَكّى (أكثر من نصاب) كاثنين وأربعين شاة (نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه) أي: المال (بها) أي: بالزكاة؛ لأن مقدار الزكاة صار مستحقًّا للفقراء، فهو كالمعدوم. ففي المثال: لو مضى خمسة أحوال، فعليه ثلاث شياه فقط.

٣٬٤٨١

ولو كان له أربعمائة درهم فضة، ومضى عليها حولان، وجب تسعة عشر درهمًا ونصف درهم وربعه؛ للحول الأول عشرة، والباقي للحول الثاني, ونقص الربع؛ لتعلق حق أهل الزكاة بالعشرة، فتسقط عنه زكاتها في الحول الثاني، وهكذا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.