فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كانت الإبل معيبة) لا تجزئ في الأضحية (فالشاة) الواجبة فيها (صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل) كشاة الغنم،

٣٬٤٩٣

فلو كان عنده خمس من الإبل مراضًا وحال عليها الحول، فيقال: لو كانت صحاحًا كانت قيمتها مائة، وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها خمس، ثم قومت الإبل مراضًا بثمانين، فقد نقصت خمس قيمتها لو كانت صحاحًا، فتجب فيها شاة قيمتها أربع، بحسب نقص الإبل، وهو الخمس عن قيمة الشاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.