وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(جاز، إن لم تنقص قيمة المخرَج عن النوع الواجب) عليه في ملكه؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة، ولم تفت، ولا شيء منها،
٣٬٥٣٦
بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرَج عن الواجب.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.