فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تركها) أي: التسمية (عمدًا) لم تصح طهارته؛ لما تقدم. (أو) تركها عمدًا (حتى غسل بعض أعضائه) المفروضة، أو حتى مسحها بالتراب في التيمم, (ولم يستأنف) ما فعله قبل التسمية, (لم تصح طهارته) ؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، بل على بعضها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.