فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا ملك نصابًا شهرًا، ثم ملك) نصابًا (آخر لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرَّم، وأربعين) شاة (في صفر، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله) وهي شاة؛ لانفرادها في بعض الحول (ولا شيء عليه في الثاني) لأن الجميع ملك واحد، فلم يزد فرضه على شاة، كما لو اتفقت أحواله، وللعموم في الأوقاص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.