فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان المال ستين في هذه المسألة، والمبيع ثلثها، زكى البائع) إذا تم حوله زكاة انفراد (بشاة) وزكى المشتري إذا تم حوله بثلث شاة، إن أخرج الأول من غير المال.

٣٬٥٦٠

ولو كان المبيع في المثال نصفها، انقطع حول البائع، واستأنفا حولًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.