فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا) كان المال أثلاثًا، و (أخد) الساعي (الفرض من مال رب الثلث، رجع) رب الثلث (بقيمة ثلثي المخرج على شريكه) صاحب الثلثين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.