وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أخذه) أي: أخذ الساعي الفرض (من الآخر) رب الثلثين (رجع) على شريكه (بقيمة ثلثه) أي: المخرج؛ لأنّ له ثلث المال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.